محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة )
218
معالم القربة في احكام الحسبة
الباب الثلاثون في الحسبة على الحاكة يأمرهم بجودة عمل الشّقة وصفاقتها ونهاية طولها المتعارف به ، وعرضها وجودة غزلها وتنقيتها من القشرة السّوداء بالحجر الأسود الخشن ، ويمنعهم من نثر الدّقيق والجص المشوى عليها في وقت نسجها فإنّه يستر وحاشتها ، فتبان كأنها صفيقة رفيعة ، وهذا تدليس على النّاس ؛ ويأمرهم إذا نسجوا ثوبا جديدا لا يصبغوا الغزل إلا بعد بياضه ولا يصبغه من الغزل الأسود فيتهرى ، ولا يمسك شيئا ويضر بالمشترين ؛ ومنهم من ينسج وجه الشقة من الغزل الطيّب المصطحب ثم ينسج باقيها من غيره وهذا غش فيعتبر عليهم جميع ذلك . فصل وإذا أخذ منهم غزلا لإنسان لينسجه له ثوبا ، فليأخذه بالوزن لأنه أنقى للتهمة ، فإذا ادّعى صاحب الغزل ، أنّ الحائك أبدل غزله فإن كان معه شيء من عين غزله وصدقه الحائك حملهم إلى أرباب الخبرة ، وإن لم يكن معه شيء ولا له بيّنه ، حلف الحائك أنه ما غيّره ، لأنّه أمين ، فلو استأجره لينسج له من غزل عيّنه له عشرة أذرع طولا في عرض كذا ، فنسج أحد عشر ، قالت العلماء لا يستحق من الأجرة شيئا لأنه وجد منه مخالفة في جميع الثوب ولأنّه كان يمكنه أن يدخل الذراع في العشرة ، وكذا لو نسجه تسعة أذرع كذا أفتى الإمام العبّادى « 1 » رحمه اللّه ، ولا يمكنهم أن يمدّوا مراديهم في طرقات النّاس ، فإنه يضر بالمارة .
--> ( 1 ) الإمام العبادي ( 375 - 458 ه ) محمد بن أحمد بن محمد العبادي الهروي ، أبو عاصم ، فقيه شافعي من القضاة ولد بهراة ، وتفقه بها ، له « أدب القاضي » ، « والمبسوط » والهادي إلى مذهب العلماء وله فتاويه . . . الخ ( وفيات الأعيان ج 1 ص 463 )